مادة رقم 1
تمد لمدة ستة أشهر اعتبارا من 22/7/2001 فترة عمل مدير مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية كمصف للجمعية العربية للتشجير والتعمير بالإسماعيلية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.صدر في 31/10/2001.