مادة رقم 1

تمد لمدة ستة أشهر اعتبارا من 22/7/2001 فترة عمل مدير مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية كمصف للجمعية العربية للتشجير والتعمير بالإسماعيلية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر في 31/10/2001.