مادة رقم 1

يخول العاملون بالهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية و124 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، وهم:
(1) مهندس/ محمد أحمد إسماعيل - مدير عام بحوث ودراسات الثروة السمكية.
(2) مهندس/ نبيل يونس فرج سيد - مدير المفرخ السمكى بأبو سمبل.
(3) مهندس/ ممدوح محمد محى الدين - رئيس إدارة متابعة التعاونيات.
(4) الأستاذ/ محمد عبد الرازق عبد الرحمن - عضو إدارة متابعة التعاونيات.
(5) كيميائى/ مراد زكى عجايبى - مشرف عام المفرخات السمكية.
(6) كيميائى/ الحسينى عمار آدم - كيميائى أول ومشرف لأعمال تقدير المخزون السمكى.
(7) كيميائى/ محمد شحاتة محمد - كيميائى ثانى ومشرف بإدارة المصايد بالبحيرة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.