مادة رقم 1
يخول العاملون بالهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1954 بشأن تنظيم الحجوزات الإدارية وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 1962 في شأن صرف المتخلفات السائلة والقانون رقم 27 لسنة 1978 في شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى، وهم:
(1) السيد/ عيد عبد الستار أحمد - مدير إدارة الإيرادات بالهيئة.
(2) السيد/ مصطفى محمود حافظ - محامي عضو الإدارة القانونية.
(3) السيد/ محمد صلاح الدين عبد المنعم محمود - محامي عضو الإدارة القانونية.
(4) السيد/ منصور معوض إسماعيل - محامي عضو الإدارة القانونية.
(5) السيد/ ممدوح محمد السيد الريفى - محامي عضو الإدارة القانونية.
(6) السيد/ جابر عيسى غالى - مدير إدارة المتابعة.
(7) المهندس/ زيدان عثمان زيدان - مدير الصرف الصحى بسنورس.
(8) المهندس/ جمال عبد الفتاح - مدير الصرف الصحى بإطسا.
(9) المهندس/ عبد الرحمن محمود الجاحد - مهندس بمحطات الصرف الصحى.
(10) المهندس/ جمعة السيد حافظ - مدير صيانة مركز إطسا.
(11) المهندس/ أحمد عبد المقصود - مدير صيانة المنطقة الصناعية بكوم أوشيم ومهندس الفاقد بمركز طامية.
(12) المهندس/ فرج على أحمد - مدير صيانة مدينة الفيوم.
(13) المهندس/ محمود يسرى مصطفى - مدير صيانة مركز الفيوم.
(14) المهندس/ سامى سامى غالى - مدير صيانة مركز أبشواى.
(15) السيد/ عمر محمد حسن منسى - رئيس شئون العملاء.
(16) السيد/ محمود سيد فرج - رئيس حسابات المدينة.
(17) السيد/ حنفى عبد اللطيف محمد - رئيس فريق القطع.
(18) السيد/ على عيد منجود - مندوب تنشيط التحصيل مركز الفيوم.
(19) السيد/ حميده سعداوى - فريق التنشيط بإطسا.
(20) السيد/ ربيع عبد الرازق - رئيس قراء المدينة.
(21) السيد/ عبد السلام إبراهيم محفوظ - رئيس مركز صيانة سنورس.
(22) السيد/ أحمد ذكى عبد الحليم - رئيس الشئون المالية والإدارية بسنورس.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.