مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مسار الطريق المحوري الجديد (رافد الطريق الدولي الشمالي رشيد ــ المحمودية ــ دمنهور) حتى الطريق الزراعي القاهرة/ الإسكندرية السريع بمحافظة البحيرة.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 102 فدان و13 قيراطا و15 سهما والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.