مادة رقم 1
مادة رقم 2
تجرى عملية الانتخاب المشار إليها في كلتا الدائرتين يوم الأربعاء الموافق 2 يناير 2002 بالكيفية المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 سالف الذكر، وفي الحالة التي تقتضي إعادة الانتخاب في أي منها، تجرى الإعادة يوم الأربعاء الموافق 9 يناير 2002.
مادة رقم 3
مادة رقم 4