مادة رقم 1

يعاد تشكيل بعض لجان الطعن بمصلحة الضرائب، على النحو التالي :
أولاً : لجان طعن ضرائب محافظة الإسكندرية :
(1) لجنة طعن ضرائب الإسكندرية (الدائرة السابعة) :
السيد / أحمد ماهر محمد عزت .................................... رئيساًَ
السيدة/ آمال محمد عبد الرحمن أمين .................................... عضواً
السيد / سمير عبد الله جاد حسنين .................................... عضواً
(2) لجنة طعن ضرائب الإسكندرية (الدائرة الحادية عشرة ) :
السيد / السيد محمد محمد مصطفى حال .................................... رئيساً بالندب
السيد / ماهر محمد إبراهيم البلتاجي .................................... عضواً
السيد / أحمد عصام الدين توفيق مرسي .................................... عضواً
(3) لجنة طعن ضرائب الإسكندرية (الدائرة الخامسة عشرة) :
السيد / السيد محمد محمود الصوري .................................... رئيساً بالندب
السيد / أحمد فهمي الغزالي .................................... عضواً
السيدة / سلوى السيد عبد القادر .................................... عضواً
(4) لجنة طعن ضرائب الإسكندرية (الدائرة السابعة عشرة) :
السيد / محمد سعيد محمد عينو .................................... رئيساً بالندب
السيد / صلاح عبد الفتاح محمد درويش .................................... عضواً
السيد / حسين دسوقي حسن دسوقي .................................... عضواً
(5) لجنة طعن ضرائب الإسكندرية (الدائرة التاسعة عشرة) :
السيد / ناصر محمد كمال بدر .................................... رئيساً
السيد / حسن فؤاد على الديب ....................................عضواً
السيد / أسامة عبد السميع محمد الحلواني .................................... عضواً
(6) لجنة ضرائب الإسكندرية (الدائرة الثانية والعشرون) :
السيد / عبد العزيز عبد الغني سعد .................................... رئيساً بالندب
السيدة / ناهد محمد وحيد .................................... عضواً
السيد / هشام مصطفى إبراهيم عبد الله .................................... عضواً
ثانياً : لجان طعن ضرائب إيتاي البارود (الدائرة الثانية) :
السيد / على عبد الحميد عمران عمران .................................... رئيساً بالندب
السيدة / ليلى عبد الحليم الوكيل .................................... عضواً
السيد / عماد الدين محمد عمار .................................... عضواً
(2) لجنة طعن ضرائب إيتاي البارود (الدائرة الثالثة) :
السيد / محمد مبروك خليل درويش .................................... رئيساً بالندب
السيد / صلاح حسن عبد الغفار عبيد .................................... عضواً
السيد / ممدوح سعد علي العشماوي .................................... عضواً
(3) لجنة طعن ضرائب رشيد :
السيد / شحاتة سيد أحمد أبو حامد .................................... رئيساً بالندب
السيد / محمد عباس محمد البروه .................................... عضواً
السيد / محمد محمد محمد أبو حجر .................................... عضواً
ثالثاً : لجان طعن ضرائب محافظة أسوان :
لجنة طعن ضرائب أسوان (الدائرة الأولى) :
السيد / حسن عبد الدايم حسين ....................................رئيساً
السيد / غايس كاروس بخيت جندي .................................... عضواً
السيد / محمد عبد الفتاح أحمد محمد ....................................عضواً

مادة رقم 2

تشكل لجنة طعن ضرائب أسوان (الدائرة الثانية), على النحو التالي:
السيد/ محمد نجيب حسن.............رئيسا بالندب
السيد/ محمد محمود محمد عبد المقصود ............عضوا
السيد/ جابر أحمد يوسف.............عضوا

مادة رقم 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه, ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
صدر في 21/10/2001