مادة رقم 1

ووفق على الخطابين المتبادلين الموقعين بالقاهرة بتاريخي 10/4 و30/4/2001، بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة الدانمرك بشأن تعديل الاتفاق الحكومي الموقع بين البلدين بتاريخ 12/3/1998 بخصوص منحة حكومية دانمركية لجمهورية مصر العربية لإقامة مطحن لطحن وخلط الذرة ببنها، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.