مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاق منحة بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة الدانمرك بمبلغ سبعة وعشرين مليونا وثمانمائة ألف كرون دانمركي لبرنامج الوعي البيئي والتدريب. والموقع في القاهرة بتاريخ 25/6/1995، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1 اتفاق
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يحدد غير ذلك فإن مصطلح "السلطات المختصة" يعني بالنسبة لحكومة الدانمرك وزارة الخارجية، هيئة مساعدات التنمية الدولية الدانمركية "دانيدا" وبالنسبة لحكومة جمهورية مصر العربية يعني وزارة التعاون الدولي أو بالنسبة للطرفين أي هيئة أخرى لها سلطة أداء الوظائف التي تؤديها حاليا السلطتان المذكورتان.
مادة رقم 2 اتفاق
أهداف المشروع
هدف التنمية الشامل الذي يرتبط به المشروع هو تحسين الوضع البيئي في مصر.
الأهداف الفورية للمشروع كما استعرضتها وثيقة المشروع المؤرخة سبتمبر 1994، هي:
1 - التحسين في مقدرة الإدارة والارتباطات البيئية.
2 - التحسين في الوعي البيئي بصفة عامة.
3 - التحسين في التعليم المرتبط بالموضوعات البيئية.
وسوف يتحقق ذلك من خلال تقرير استكمال المشروع بالمؤشرات التالية القابلة للقياس:
1 - أداء الإدارة البيئية المقيم بواسطة ملاحظين خارجيين.
2 - الزيادة الكمية والنوعية في أنشطة المنظمات غير الحكومية البيئية.
3 - إضافة الموضوعات البيئية إلى التنظيم والمناهج والكتب الدراسية.
مادة رقم 3 اتفاق
مخرجات المشروع
لتحقيق الأهداف الفورية المشار إليها بعاليه فإن المرحلة الأولى للمشروع تهدف إلى تحقيق ما يلي:
1 - إنشاء وتشغيل وحدة للوعي البيئي والتدريب في جهاز شئون البيئة المصري.
2 - تقييم احتياجات التدريب في جهاز شئون البيئة والوزارات العاملة في هذا المجال، إعداد خطط التدريب، والدورات التدريبية التي تمت والمقترحة.
3 - حملات التوعية العامة بشأن القضايا البيئية المنفذة بالتعاون مع الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.
4 - إدخال نظام التعليم البيئي على كافة المستويات التعليمية من المدرسة الابتدائية حتى الجامعات.
مادة رقم 4 اتفاق
خطة التنفيذ
يتم إعداد خطة تنفيذ المشروع خلال أول شهرين من فترة التنفيذ ويتم مراجعتها وتحديثها سنويا أو في حالة الضرورة من خلال خطط عمل سنوية والموافق عليها بواسطة لجنة التسيير.
مادة رقم 5 اتفاق
بنود توفرها حكومة جمهورية مصر العربية
تتيح حكومة جمهورية مصر العربية بموجب هذه الاتفاقية:
1 - موظفين لوحدة الوعي البيئي والتدريب "10 - 12 شخصا".
2 - تسهيلات مكتبية لوحدة الوعي البيئي والتدريب.
3 - مكان لمكتب المشروع "60 - 80 م2" في جهاز شئون البيئة المصري أو قريبا من مكاتبه.
4 - ميزانيات تشغيل لوحدة الوعي البيئي والتدريب.
مادة رقم 6 اتفاق
بنود توفرها حكومة الدانمرك
تقدم حكومة الدانمرك للتنفيذ الفعال لهذا المشروع ما يلي:
ألف كرون دانمركي
1 - خبير دولي ......................... 9.100
2 - استشاريين مصريين .............. 3.400
3 - مركبات، كمبيوتر ................ 1.200
4 - تدريب .............................. 4.560
5 - حملات توعية ....................... 3.920
6 - تعليم ................................. 3.120
7 - مصروفات متنوعة واحتياطيات ... 2.500
ــــــــــــــــــــــ
الإجمالي 27.800
أي مكونات إضافية أو لإعادة التخصيص بين هذه المكونات تخضع لموافقة كلا الطرفين.
يتم شراء المعدات... إلخ مباشرة بمعرفة دانيدا من خلال كبير الخبراء المقيم وتكون عملية تعيين موظفي المشروع واختيار الخبراء لفترات قصيرة مسئولية دانيدا.
مادة رقم 7 اتفاق
التزامات عامة
تضمن حكومة جمهورية مصر العربية في حينه الظروف الضرورية لتنفيذ قانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة ولائحته التنفيذية المتضمنة القواعد المؤسسية لتنفيذها.
مادة رقم 8 اتفاق
يتم شحن المعدات الرأسمالية التي تمشلها هذه الاتفاقية طبقا لمبدأ حرية توزيع الشحنات على السفن المعمول به في التجارة الدولية على أساس المنافسة الحرة والعادلة.
مادة رقم 9 اتفاق
تقوم جمهورية مصر العربية بتأمين الاستيراد والإفراج الفوري للبضائع والمعدات التي تمشلها هذه الاتفاقية وفقا للقوانين المطبقة في مصر وكذا الإفراج المؤقت عن مركبة لكل شخص يعمل في المشروع وأيضا الأمتعة الشخصية والمعدات والأدوات الفنية والمهنية الواردة للاستخدام الشخصي للخبراء الأجانب العاملين بالمشروع لمدة لا تقل عن سنة بشرط إعادة تصدير هذه البنود بعد إنتهاء عملهم في مصر أو إنتهاء المشروع أيهما أقرب.
لا يجوز إستخدام المنحة الدانمركية في سداد أي رسوم على الواردات أو ضرائب أو أي أعباء قومية عامة أخرى كالرسوم على الواردات ومقابل رسوم الإنتالاج المحلي ورسم التأمينات الاجتماعية ومصروفات أو ودائع تتعلق بسداد مدفوعات وتراخيص أو ترخيص لاستيراد كافة المعدات والمواد والمهمات وقطع الغيار التي يتم توريدها بمعرفة الدانمرك للأنشطة المتفق عليها سواء كانت مستوردة أو مشتراة من جمهروية مصر العربية طبقا للإجراءات النمطية والإعفاءات الملائمة لهذه الا تفاقية.
مادة رقم 10 اتفاق
تنظيم وتنسيق المشروع
يخص هذا المشروع قطاع البيئة ووزارة التعاون الدولي هي الجهة المسئولة في جمهورية مصر العربية عن قبول المنحة ويكون جهاز شئون البيئة المصري هو المتلقي المباشر للمشروع.
يتن تنفيذ المشروع بالتنسيق مع برنامج الدعم التنظيمي لجهاز شئون البيئة المصري وتتولى لجنة التسيير لبرنامج الدعم التنظيمي بتوجيه ومراجعة والموافقة على خطط سياسات مشروع برنامج التدريب والتعليم البيئي ككل وكذا مراقبة تطوير أنشطة المشروع.
تعتبر لجنة التسيير هي الجهة صانعة القرار ووضع السياسة العليا وتتعامل مع أهم القرارات الخاصة بالمشروع, أي مبالغ كبيرة يعاد تخصيصها, مثال: الوديعة المخصصة للتدريب, طلبات لمبالغ إضافية, أمتداد المشروع أو تغييرات في سياسة المشروع أو تنظيمه يجب الموافقة عليها عند هذا المستوى, تتعامل أيضا لجنة التسيير مع الأمور الخاصة بسير المشروع والمخرجات والقضايا المتعلقة بالموارد البشرية كما تعمل كمنتدى لمناقشة تعديلات المشروع ومشاكل التنفيذ وإيجاد الحلول المناسبة.
تجتمع لجنة التسيير كل ربع سنة وإذا احتاج الأمر يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لعقد مزيد من الاجتماعات.
توافق لجنة التسيير على:
مراجعة ربع سنوية للخطط وميزانيات الأنشطة السنوية لكافة مكونات المشروع.
اختيار الشروط الأساسية للاستشاريين المحليين والدوليين للعمل في المشروع.
كافة مخرجات المشروع الرئيسية.
يكون كبير الخبراء المقيم, بالرجوع لرئاسة القسم المركزي لمعلومات البيئة والوعي العام في جهاز شئون البيئة المصري, سوف يكون مسئولا عن المعليات اليومية للمشروع طبقا للقرارات التي تتخذها لجنة التسيير ويتابع كل الهيئات المشاركة ويضمن أو تضمن شروط أساسية مناسبة وتوقيتات زيارات خبير جهاز شئون البيئة الدانمركي وكذا يضمن أيضا الشروط الأساسية والتوقيت المناسب تعيين استشاريين محليين لفترات قصيرة كما يضمن إعداد كافة التقارير المطلوبة من جانب لجنة التسيير وأيضا الميزانيات السنوية ومراجعتها.
مادة رقم 11 اتفاق
المعلومات والرقابة والتقييم
1- تتعاون الأطراف تعاونا كاملا لضمان تحقيق أغراض هذه الاتفاقية وللوصول لهذه الغاية يقوم الأطراف بتبادل وجهات النظر بشأن المسائل المتعلقة بالمشروع ويزود كل طرف الآخر بالمعلومات التي تطلب بشكل معقول عن الأمور موضع التساؤل, يتم إجراء عملية مراجعة مشتركة دانمركية/ بناء على طلب أي من الطرفين.
2- لدانيدا الحق أن توفد بعثات فنية ومالية ترى أنها ضرورية لمتابعة تنفيذ المشروع ولتسهيل عمل الشخص أو الأشخاص المكلفين بتنفيذ مهمة المتابعة هذه, فعلى جمهورية مصر العربية أن تزودهم بكافة المساعدات والمعلومات والمستندات المناسبة.
3- لدانيدا الحق بمقتضى هذه المادة في إجراء ومراجهة وتقييم بعد عام من إنتهاء المشروع.
مادة رقم 12 اتفاق
وضع التقارير ومراجعة المشروع
يعد كبير الخبراء تقريرمختصر شهري عن تقدم العمل من صفحة واحدة عن خطة النشاط وهكذا فإن أي انحراف عن الخطة يمكن تسجيله بالتقرير ويقدم التقرير إلى أعضاء لجنة التسيير.
قبل اجتماع لجنة التسيير يعد كبير الخبراء تقرير ربع سنوي عن تقدم العمل أكثر شمولاً مزوداً ببيان بالنتائج المحققة والموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرار, وتحديث خطة النشاط وتفسير لخلفية والإشارة إلى أي تغييرات في الخطة. يتم الاتفاق مع دانيدا على شكل التقرير الذي يحتوي تفاصيل عن تقدم المشروع من الناحية الكمية والنوعية.
تقوم دانيدا بإجراء مراجعة للمشروع بعد عام ونصف بهدف إجراء أية تعديلات قد تكون هناك حاجة إليها وتقديم أساس المرحلة الثانية للمشروع.
في نهاية المرحلة الأولى وعند إتمام المشروع يقوم كبير الخبراء بإعداد تقارير استكمال المشروع طبقاً للخطوط الاسترشادية لدانيدا.
مادة رقم 13 اتفاق
مدة المشروع
مدة المشروع أربع سنوات من 1 سبتمبر 1995.
مادة رقم 14 اتفاق
نصوص أخرى
لممثلي المراجع العام الدانمركي الحق في القيام بأي مراجعة حسابية تعتبر ضرورية وذلك فيما يتعلق باستخدام المنحة الدانمركية مع ضمان الاطلاع على كل المستندات المتعلقة بها.
مادة رقم 15 اتفاق
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعها ونهائياً من تاريخ تبادل الإخطار بإتمام الإجراءات الدستورية.
مادة رقم 16 اتفاق
إنهاء الاتفاقية
تظل هذه الاتفاقية سارية حتي انتهاء المشروع ويجوز لأطرافها الاتفاق على إنهاء المشروع من خلال كتب متبادلة أو من طرف واحد بمقتضى إخطار إنهاء يصبح هذا الإخطار ساري المفعول بعد 6 شهور من تاريخ استلام الطرف الآخر له.
وإشهاداً على هذا فإن الأطراف الذين يعملون من خلال ممثليهم المفوضين لهذا الغرض قد وقعوا هذه الاتفاقية من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس الحجية وعند الإختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
تم في القاهرة بتاريخ 25 يونيو 1995.
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة مملكة الدانمرك
صاحب السعادة صاحب السعادة
د. يوسف بطرس غالي ستين ليلهولت
وزير الدولة بمجلس الوزراء سفير الدانمرك
لشئون التعاون الدولي