مادة رقم 1
شهر تعديل لائحة النظام الأساسي للجمعية المصرية لعمارة الأرض، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة تحت رقم 367 (أ) بتاريخ 25/11/ 2001 ليصبح كالآتي:
المادة 2- "إضافة غرض تيسير الحج والعمرة وزيارة الأماكن المقدسة بالداخل والخارج لأعضاء الجمعية وأسرهم والعاملين بالجمعية وأسرهم".
المادة 12- "يحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل بمبلغ 60 جنيها (ستون جنيها) وللعضو المنتسب 20 جنيها (عشرون جنيها) والمؤسسات الخاصة 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية بناء على طلب العضو، ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية .... وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدى من الاشتراك إلا ما يوازي المدة الباقية من السنة".
مادة رقم 2