ديباجة
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 3
يعين وكيلا عاما للنيابة الإدارية كل من رؤساء النيابة من الفئة (أ)، السادة:
حسين عبد الله طلب عبد المتعال.
مسعود محمد عبد الونيس.
جمال أبيب جندي جرجس.
إيمان أحمد زكي الشاذلي.
علي محمد أحمد محمد.
مادة رقم 4
يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة (أ) كل من رؤساء النيابة من الفئة (ب), السادة:
صلاح الدين عبد الفتاح إمام.
محمود حسيب محمود غباشي.
محمد محمد يوسف أحمد.
محمد خالد شعبان محمد مصطفى.
عصام عبد المنعم الحسيني.
مادة رقم 5
يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة (ب) كل من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة, السادة:
عبد النبي إبراهيم محمد إبراهيم.
خالد عبد القادر محمد عرفه.
السيد أحمد السعيد أبو ريا.
عادل حشمت سليمان حفني.
مادة رقم 6
تعين وكيلا للنيابة الإدراية من الفئة الممتازة, الأستاذة:
غادة عبد الناصر عبد الإله السباعي.
مادة رقم 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير العدل تنفيذه.