ديباجة
ديباجة
وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها،
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مصلحة الرقابة الصناعية المؤرخة 31/1/2001 بشأن تحديد رسوم مقابل أداء الخدمات للغير،
قرر:
مادة رقم 1
تحصل التكاليف المعيارية للخدمات التي تقدمها مصلحة الرقابة الصناعية للغير، طبقا لما يلي:
1- اعتماد مركز خدمة وصيانة لأول مرة لمدة عام يحصل مبلغ قدره 500 (خمسمائة) ج.م
2- تجديد اعتماد مركز الخدمة والصيانة يحصل مبلغ قدره 200 (مائتان) ج.م.
3- إضافة توكيلات إلى مراكز الخدمة المعتمدة يحصل مبلغ قدره 200 (مائتان) ج.م.
4- اعتماد مركز خدمة وصيانة وإخطار بغرض الإعلان يحصل مبلغ قدره 500 (خمسمائة) ج.م.
5- إخطار من المصلحة للتليفزيون أو الجرائد والمجلات يحصل مبلغ قدره 200 (مائتان) ج.م.
بغرض الإعلان عن السلعة أو المنتج المحلي.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.