مادة رقم 1
تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة القطعة رقم (5) البالغ مساحتها فدانا واحدا و6 قراريط و16 سهما بحوض فرحات أفندي رقم (15) بناحية كيمان فارس - مركز ومحافظة الفيوم، والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.