ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1999 في شأن تنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 30 لسنة 1998 (نقل بحري) في شأن شروط وضوابط منح تراخيص مزاولة أعمال النقل البحري والأعمال المرتبطة بها وتعديلاته؛
وعلى قرارات إنشاء غرف الملاحة في المواني المصرية؛
وبناء على ما ارتأيناه؛
قرر:

مادة رقم 1

لا يجوز للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مزاولة أعمال النقل البحري والأعمال المرتبطة بها إلا بعد تقديم ما يفيد عضويتها في غرفة الملاحة التي تزاول النشاط في نطاقها.
وفي حالة مزاولة النشاط في أكثر من ميناء يكتفي بعضوية الغرفة التي يقع في نطاقها المركز الرئيسي لمن يزاول هذا النشاط.

مادة رقم 2

على الأشخاص والشركات الحاصلة على تراخيص مزاولة أحد أعمال النقل البحري أو الأعمال المرتبطة بها قبل صدور هذا القرار أن تلتحق بعضوية غرفة الملاحة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار وإلا ينظر في إلغاء الترخيص الممنوح لها.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 13 / 1 / 2001