مادة رقم 1
ووفق على إهداء دولة الصومال معونة طبية عاجلة تبلغ قيمتها 49827.50 جنيه بخلاف مصاريف الشحن وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة رقم 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.