مادة رقم 1

ووفق على إهداء دولة الصومال معونة طبية عاجلة تبلغ قيمتها 49827.50 جنيه بخلاف مصاريف الشحن وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.

مادة رقم 2

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.