مادة رقم 1
تنشأ المراكز الطبية الآتية:
1- مركز الصدر والحساسية بإمبابة.
2- مركز القلب بالمحلة الكبرى.
3- مراكز أبحاث أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ وقنا وسوهاج.
4- مستشفى الرمد بالأزهر.
5- مستشفى القباري بالإسكندرية.
وتتبع هذه المراكز الطبية ديوان عام وزارة الصحة والسكان كفرع مستقل من موازنتها وتعتبر من المرافق ذات الطبيعة الخاصة وتشمل أغراضها جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة.
مادة رقم 2
تطبق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1966 المشار إليه على المراكز الطبية المتخصصة الواردة بهذا القرار.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.