مادة رقم 1

مد المهلة الممنوحة للسفن أو الوحدات البحرية التي يسري عليها أحكام قرار وزير النقل رقم 2 لسنة 2000 "نقل بحري" لمدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من 5/2/2001 وبعدها يبدأ العمل بالقرار، وعلى أن تكون دورة المياه المناسبة باليخوت السياحية ولنشات الغطس مجهزة بوحدات معالجة أو بتجميع للصرف الصحي يتناسب مع حجمها.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر في 5 / 2 / 2001