مادة رقم 1

تدمج الشركة القابضة للإنشاءات المدنية والميكانيكية والكهربائية في الشركة القومية للتشييد والتعمير.

مادة رقم 2

على وزير قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا القرار.