مادة رقم 1
تدمج الشركة القابضة للإنشاءات المدنية والميكانيكية والكهربائية في الشركة القومية للتشييد والتعمير.
مادة رقم 2
على وزير قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا القرار.