مادة رقم 1

تنشأ بالجهاز المركزي للمحاسبات لجنة ثانية للتوفيق في المنازعات التي يكون الجهاز طرفاً فيها، تشكل برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري يوسف العشري - رئيساً، والسيد المستشار/ د. جمال الدين محمد محمود - رئيساً مناوباً، وعضوية أحد ممثلي الجهاز السالف اختيارهم بقرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 المشار إليه، والطرف الآخر في المنازعة - وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000، ويكون مقر انعقاد اللجنة الثانية هذه في مقر الجهاز بالقاهرة.

مادة رقم 2

تنشأ لجنة بالإسكندرية تختص بالتوفيق في المنازعات التي تكون طرفاً فيها:
إحدى الهيئات القضائية بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية.
وتشكل اللجنة على الوجه الآتي:
السيد المستشار/ السيد محمد مصري شرعان .................. رئيساً
السيد المستشار/ د. ويصا درياس صالح ........................ رئيساً مناوباً
السيد المستشار/ بشير حسين بشير ......................... رئيساً مناوباً
ممثل للجهة الإدارية يختاره رئيسها عضواً - بحسب الأحوال، ويكون انعقاد اللجنة بسراي محكمة استئناف الإسكندرية.

مادة رقم 3

يعدل تشكيل بعض لجان التوفيق الوارد في قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 وتعديلاته، وذلك على النحو الآتي:
اللجنة الثالثة لمحافظة البحيرة:
يضاف إلى رئاستها السيد المستشار/ عبد العزيز عبد الغني مبروك هيبة.
اللجنة الخاصة بجامعة القاهرة:
يضاف إلى رئاستها السيد المستشار/ د. عباس حسني محمد حسني.
اللجنة الأولى لمحافظة شمال سيناء:
تسند رئاستها إلى السيد المستشار/ عبد العال محمد عبد العال طلبة.
اللجنة الخاصة بمحافظة الإسماعيلية:
يضاف إلى رئاستها السيد المستشار/ عوض محمد إبراهيم جادو.
اللجنة الرابعة لمحافظة المنيا:
تسند رئاستها إلى السيد المستشار/ أحمد توفيق عبد الحافظ.
اللجنة الثانية لوزارة الزراعة:
تسند رئاستها إلى السيد المستشار/ نصر محمد عبد الناصر.

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به حتى نهاية سبتمبر سنة 2001.