مادة رقم 1
تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة البالغ مساحتها 2279.5 م2 المقام عليها مقبرة الوردان الأثرية بمنطقة الورديان - محافظة الإسكندرية والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.