مادة رقم 1
تستبدل كلمتا (الأمانة العامة) بكلمتي (الأمانة الفنية):- للإدارة العامة لشؤون لجان التوفيق في المنازعات أينما وردتا في قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 والقرارات الأخرى ذات الصلة به.
مادة رقم 2
مادة رقم 3
مادة رقم 4
مادة رقم 5
مادة رقم 6
مادة رقم 7
مادة رقم 8