مادة رقم 1

تستبدل كلمتا (الأمانة العامة) بكلمتي (الأمانة الفنية):- للإدارة العامة لشؤون لجان التوفيق في المنازعات أينما وردتا في قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 والقرارات الأخرى ذات الصلة به.

مادة رقم 2

مادة رقم 3

مادة رقم 4

مادة رقم 5

مادة رقم 6

مادة رقم 7

مادة رقم 8