مادة رقم 1
تعتبر أرضا أثرية قطعة الأرض المملوكة للدولة البالغ مساحتها 38 فداناً وقيراطين و6.8 سهم الواقعة بمنطقة القصبة الغربية ناحية العلمين - محافظة مطروح والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.