مادة رقم 1

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية, ليكون على الوجه التالي:
مدينة فاقوس (عاصمة المركز).
والوحدات المحلية لقرى: الصالحية - الصوالح - الهيصمية - أكياد البحرية - السماعنة الغزالي - الديدمون - سوادة - الدميين - البيروم - النوافعة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.