مادة رقم 1
يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية, ليكون على الوجه التالي:
مدينة فاقوس (عاصمة المركز).
والوحدات المحلية لقرى: الصالحية - الصوالح - الهيصمية - أكياد البحرية - السماعنة الغزالي - الديدمون - سوادة - الدميين - البيروم - النوافعة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.