مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إزدواج وصلة السماكين/ نفيشة بطول أربعة كيلومترات وذلك على الأراضي البالغ مساحتها 9 أفدنة و6 قراريط و17 سهما، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.