مادة رقم 1

ينشأ سجن مركزي بمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية ويشمل اختصاصه مديرية أمن القليوبية.

مادة رقم 2

تنفذ في هذا السجن العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المشار إليه.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.