مادة رقم 1
ينشأ سجن مركزي بمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية ويشمل اختصاصه مديرية أمن القليوبية.
مادة رقم 2
تنفذ في هذا السجن العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون المشار إليه.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.