مادة رقم 1

تقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة قوص بمحافظة قنا من العمال والفلاحين فقط ابتداء من يوم الخميس الموافق 19 أبريل 2001 حتى يوم الاثنين الموافق 23 أبريل 2001.
ويكون قبول الطلبات من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف مساءً فيما عدا اليوم الأخير فيمتد الميعاد إلى الساعة الخامسة مساءً.

مادة رقم 2

على السيد اللواء مدير أمن قنا تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.