مادة رقم 1
تطبيق أحكام المادة (82) من القانون رقم 100 لسنة 1964 على المساحات موضوع البيعة رقم 2932 بناحية العامرة - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية بالترخيص بنقل ملكية البيعة إلى الحائزين الحاليين مع تجزئة الديون المستحقة من باقي الثمن وملحقاته بالنسبة إلى كل حائز حسب مساحة العقار الذي يضع يده عليه وذلك من خلال أحكام المواد أرقام (340، 341، 342، 343، 344، 345، 346، 347) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964.
مادة رقم 2
إذا كان هناك مساحات مقام عليها مباني يتم إعادة تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتحصيل فرق السعر من الحائزين بعد موافقة حماية الأراضي.
مادة رقم 3
تتولى إدارة أملاك الدقهلية تنفيذ هذا القرار بإشراف الإدارة العامة لأملاك الدولة والإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره.
صدر في 12/1/2000.