ديباجة

مادة رقم 1

يلتزم المنتجون والمستوردون بما نصت عليه المواصفات القياسية المصرية رقم 3475 لسنة 2000 الخاصة بتركيب مكونات دورة وقود المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.

مادة رقم 2

يمنح المنتجون والمستوردون مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع متطلبات المواصفات المشار إليها.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.