مادة رقم 1

تشكل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والسكان والتنمية الإدارية لتنفيذ ما تضمنه بيان الحكومة بإنشاء مجمعات للعيادات للعاملين في الحكومة.

مادة رقم 2

تتولى اللجنة تنفيذ ما تضمنه بيان الحكومة بإنشاء مجمعات للعيادات للعاملين في الحكومة, وذلك على النحو الآتي:
1- الاتصال بالوزراء والمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المختلفة للتعريف بالمشروع.
2- التنبيه بضرورة موافاة وزارة التنمية الإدارية بإعداد المجمعات المقترح إنشاؤها في كل محافظة أو وحدة إدارية.
3- تجميع البيانات الخاصة بنوعية الرعاية المقدمة حاليا للعاملين وما يقترح تقديمه بواسطة المجمعات الجديدة.
4- تحديد التكاليف المالية اللازمة لهذا المشروع على ضوء ما يتوافر للجنة من بيانات.
5- الرد على كافة ما يرد من الوزارات والمحافظات والوحدات الإدارية من ملاحظات.

مادة رقم 3

تقدم اللجنة تقاريرها إلى وزير الدولة للتنمية الإدارية وتستوفى جميع البيانات والملاحظات كما تقوم بصياغة التقرير النهائي في شأن إنشاء مجمعات للعيادات للعاملين متضمنا كافة البيانات, والتكاليف المالية, ومصادر تمويلها تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

مادة رقم 4

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.