ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2001 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ, ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل, ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة 6 فقرة أولى ونص المادة 15 مكرراً فقرة أولى من لائحة نظام التأمين الإجتماعى للعاملين بالبنك التجارى الدولى، النصان التاليان:
مادة 6 فقرة أولى:
يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى النظام 7500 جنيه فى الشهر.
مادة 15 مكرراً/ فقرة أولى:
يلتزم الصندوق بأداء مكافأة ترك خدمة بواقع أجر شهرين وربع من أجر الإشتراك الشهرى الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة بالبنك، وتستحق الصرف فى الحالات الآتية:
(أ) بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد،
(ب) وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كلياً مستديماً أثناء الخدمة، وفى هذه الحالة يكون الحد الأدنى للمكافأة أجر 22.5 شهر.
مادة رقم 2
يمنح اصحاب المعاشات المستحقة حتى 31/12/1998 لبلوغ سن الستين أو العجز او الوفاة دون المعاشات المبكرة زيادة بنسبة 10% من قيمة المعاش على أن تخصم منها الزيادة التى تقررت فى 1/7/1999 بمقتضى قانون زيادة المعاشات رقم 20 لسنة 1999.
مادة رقم 2
يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة, أو بوحدات الإدارة المحلية, أو بالهيئات العامة, أو بالمؤسسات العامة, أو بشركات القطاع العام, أو بشركات قطاع الأعمال العام, وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة, وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
مادة رقم 3
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2001 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه, وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة, فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش, فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
مادة رقم 4
تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2006 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه, ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح, وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.
ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم, ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 2001.
مادة رقم 5
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2001 وبما لا يجاوز (10 %) من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2001.
مادة رقم 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2001.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.