حساب

ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

مادة رقم 2

مادة رقم 3

مادة رقم 4

مادة رقم 5

مادة رقم 6

مادة رقم 7

تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة جهاز الخدمات العامة لوزارة الدفاع عن السنة المالية 98/1999 بمبلغ 22690180 جنيها (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونا وستمائة وتسعون ألفا ومائة وثمانون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 22690180 جنيها مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الجارية والتحويلات الجارية.
وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للجهاز.

مادة رقم 8