ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
حساب
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 3
مادة رقم 4
مادة رقم 5
مادة رقم 6
مادة رقم 7
تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن السنة المالية 1999/98 بمبلغ 32153470 جنيهاً (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليوناً ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وسبعون جنيهاً لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 773866 جنيهاً والنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 31379604 جنيهات. مقابل خفض اعتمادات فائض العمليات الجارية (فائض مرحل) بمبلغ (32153470 جنيهاً).
وفقاً لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
مادة رقم 8