ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

حساب

مادة رقم 1

مادة رقم 2

مادة رقم 3

مادة رقم 4

مادة رقم 5

مادة رقم 6

مادة رقم 7

تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية عن السنة المالية 1999/98 بمبلغ 1751558 جنيهاً (فقط وقدره مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وثمانية وخمسون جنيهاً لا غير). وذلك لمواجهة الزيادة التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1751558 جنيهاً مقابل زيادة مماثلة بالإيرادات الجارية والتحويلات الجارية, وفقاً لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

مادة رقم 8