ديباجة
ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
حساب
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 3
مادة رقم 4
مادة رقم 5
مادة رقم 6
مادة رقم 7
تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن السنة المالية 98/1999 بمبلغ 4851635 جنيها (فقط وقدره أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وخمسون ألفا وستمائة وخمسة وثلاثون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ 4851635 جنيها، مقابل زيادة مماثلة باعتمادات عجز العمليات الجارية بمبلغ 3881821 جنيها وزيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 969814 جنيها.
وفقا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
مادة رقم 8