حساب

ديباجة

ديباجة
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

مادة رقم 2

مادة رقم 3

مادة رقم 4

مادة رقم 5

مادة رقم 6

مادة رقم 7

تعدل اعتمادات الاستخدامات الجارية بموازنة الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية عن السنة المالية 98/1999 بمبلغ 5820233 جنيهاً (فقط وقدره خمسة ملايين وثمانمائة وعشرون ألفاً ومائتان وثلاثة وثلاثون جنيهاً لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 5820233 جنيهاً مقابل زيادة مماثلة باعتمادات عجز العمليات الجارية.
وفقاً لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

مادة رقم 8