ديباجة
ديباجة
وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي،
وعلى القانون رقم 101 لسنة 2000 الخاص بربط موازنة الهيئة العامة للتصنيع للعام المالي 2000/ 2001،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1055 لسنة 1976 في شأن تطوير الهيئة العامة للتصنيع،
وعلى القرار الجمهوري رقم 400 لسنة 1999 في التفويض ببعض الاختصاصات،
وعلى القرار الوزاري رقم 312 لسنة 2000 بشأن الخدمات التي تؤديها الهيئة العامة للتصنيع في مجال الاستثمار الصناعي،
وعلى مذكرة السيد نائب رئيس الهيئة العامة للتصنيع بتاريخ 7/2/2001،
قرر:
مادة رقم 1
تلغى التكاليف المعيارية التي تقوم الهيئة العامة للتصنيع بتحصيلها عند تجديد الموافقة على إقامة المشروع بعد مرور سنة من تاريخ إصدارها، على أن يتقدم صاحب الشأن بالمستندات المؤيدة التي تثبت بدء التنفيذ الفعلي للمشروع وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الموافقة.
مادة رقم 2
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
مادة رقم 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.