مادة رقم 1

تصرف تقاوي القطن لجميع فئات زراع القطن، على الوجه التالي:
(أ‌) تخصص تقاوي القطن اللازمة للمساحات المتعاقد عليها مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي سواء مع الجمعيات التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعي أو الائتمان أو الأفراد الذين ينطبق عليهم شروط التعاقد والذين تبلغ مساحتهم القطنية 15 فدانا فأكثر من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة.
(ب‌) تقدم طلبات الحصول على التقاوي لجميع التعاقدات وتحرر العقود وتراجع مستندات صرف التقاوي بإدارات إنتاج التقاوي بالمحافظات وتسدد إليها أثمان وتسلم التقاوي المتعاقد عليها من الجهة التي تحددها إدارة إنتاج التقاوي بالمحافظات.
(ج) تخصص الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تقاوي القطن اللازمة لزراع الجمعيات التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعي والائتمان غير المتعاقد معها على إنتاج التقاوي، ويتم صرف هذه التقاوي لهؤلاء الزراع من الجهة التي تحددها إدارات إنتاج التقاوي بالمحافظات التابعين لها.

مادة رقم 2

تصرف تقاوي القطن للزراعة بواقع 30 كجم للفدان لجميع الأصناف عدا الأصناف منزوعة الزغب بالحامض يتم صرف 20 كجم للفدان ويتم صرف احتياجات الترقيع علاوة على ذلك طبقا للتعليمات المنظمة، والتي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في 23/1/2001.