مادة رقم 1

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بناحية تلحوين مركز الزقازيق محافظة الشرقية، المسجلة برقم (630) في 15/12/1985، والمشهر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (6) في 7/1/1986.

مادة رقم 2

تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفي ومدة وأجر التصفية.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في 30/4/2001.