مادة رقم 1

إعادة تشكيل بعض لجان الطعن بمصلحة الضرائب، على النحو التالي:
أولا- لجان طعن ضرائب محافظة المنوفية:
(1) لجنة طعن ضرائب المنوفية - الدائرة الثالثة:
السيد/ محمود محمد حسن خليفة.............. رئيساً.
السيد/ علاء الدين أحمد الجوهري ...............عضواً.
السيد/ أسامة السيد محمد صابر .................عضواً.
(2) لجنة طعن ضرائب المنوفية - الدائرة الخامسة:
السيد/ السيد خالد أحمد عمر خضر............. رئيساً بالندب.
السيد/ عاطف عبد السلام عز العرب ...............عضواً.
السيد/ شوقي عبد الصادق عبد الحميد................ عضواً.
(3) لجنة طعن ضرائب قويسنا:
السيد/ أحمد متولي صالح................ رئيساً.
السيد/ محمد زيدان أحمد غانم............... عضواً.
السيد/ محمد محمد عبد الوهاب قنصوة ................عضواً.
(4) لجنة طعن ضرائب بركة السبع:
السيد/ السيد الصاوي شرشر .................رئيساً.
السيد/ محمد حسن على جابر ................عضواً.
السيد/ عبد القوي محمد عبد القوي إبراهيم ..............عضواً.
ثانياً - لجان طعن ضرائب محافظة الشرقية:
(1) لجنة طعن ضرائب الزقازيق - الدائرة الأولى:
السيد/ مصطفى فتحي أحمد العطار.............. رئيساً بالندب.
السيد/ محمد عبد الرؤوف عبد القادر عبد الرحمن............ عضواً.
السيد/ ثروت محمد عبد المعطي عسر......... عضواً.
(2) لجنة طعن ضرائب الزقازيق - الدائرة الثانية:
السيدة/ عايدة السيد محمد حسين.......... رئيساً.
السيد/ محمد مسعد توفيق عثمان.......... عضواً.
السيد/ صلاح عبد العزيز محمد دبك ..............عضواً.
(3) لجنة طعن ضرائب الزقازيق - الدائرة الثالثة:
السيدة/ ليلى عبد المنعم الزهيري ..................رئيساً.
السيد/ صلاح محمد عزت عبد الفتاح................ عضواً.
السيد/ صبري عبده السيد سيد................ عضواً.
(4) لجنة طعن ضرائب الزقازيق - الدائرة السابعة:
السيد/ هاشم السيد إبراهيم............... رئيساً بالندب.
السيد/ محمد صلاح عبد الحميد سليمان............ عضواً.
السيد/ صابر محمود علي محمد .............عضواً.
(5) لجنة طعن ضرائب فاقوس:
السيد/ صلاح إبراهيم إبراهيم سليمان........... رئيساً بالندب.
السيد/ أحمد حسن أحمد حسن............. عضواً.
السيد/ حماد محمد حسن حماد................. عضواً.
(6) لجنة طعن ضرائب ديرب نجم:
السيد/ كمال حامد مرزوق أبو الليل............. رئيساً بالندب.
السيد/ محمد نصر الدين علي............... عضواً.
السيد/ أحمد وصفي علي رضا................. عضواً.
(7) لجنة طعن ضرائب أبو كبير:
السيد/ حسن محمد علي نوفل........... رئيساً بالندب.
السيد/ ماهر رمضان حسن أحمد............... عضواً.
السيد/ محمد فتحي أحمد عطية.......... عضواً.
ثالثاً - لجان طعن ضرائب محافظة الدقهلية:
(1) لجنة طعن ضرائب المنصورة - الدائرة السادسة:
السيد/ محمد عبد الحميد محمد عبد الرازق.......... رئيساً.
السيد/ فتحي السيد محمد السعداوي.............. عضواً.
السيد/ هلال هلال أحمد الجمل............ عضواً.
(2) لجنة طعن ضرائب المنصورة - الدائرة السابعة:
السيد/ مدين شعبان مدين سمرة............... رئيساً بالندب.
السيد/ برهام محمد زكي جمعة ................عضواً.
السيد/ محمد عبد العزيز زايد ...............عضواً.
(3) لجنة طعن ضرائب ميت غمر - الدائرة الثانية:
السيد/ طه عبد الغني محمد السيد ................رئيساً بالندب.
السيدة/ آمال محمد مصطفى همام ..............عضواً.
السيد/ أيمن حمدين إسماعيل ...............عضواً.
(4) لجنة طعن ضرائب شربين:
السيد/ أسعد فتحي أحمد محمد .................رئيساً بالندب.
السيد/ مصطفى كمال حسن العلاوي ...............عضواً.
السيد/ السيد محفوظ السيد يونس.............. عضواً.

مادة رقم 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه, ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
صدر في 24/4/2001