مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مسار خط الإنحدا الذي يصل بين محطة رفع مياه الصرف الصحي بمدينة مبارك ومشروع تقسيم المعلمين بمحافظة أسيوط على الأراضي البالغ مساحتها 2600 متر مربع والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.