مادة رقم 1
يفض دور الانعقاد الحادي والعشرين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الإثنين 4 ربيع الآخر سنة 1422 هجرية الموافق 25 يونيو سنة 2001 ميلادية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.