مقدمة

تحرر هذا الاتفاق في اليوم ....... من شهر ........ سنة 2001 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع" أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول, وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة أيوك برودكشن بي. في. وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك" أو "المقاول").
تقرر الآتي:
حيث أنه قد تم توقيع اتفاقية التزام بموجب القانون رقم 207 لسنة 1991 للبحث عن البترول واستغلاله فيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك كو إنك في منطقة شمال بورسعيد البحرية (ويشار إليها فيما يلي "باتفاقية الالتزام") المعدلة بموجب القانون رقم 19 لسنة 1994.
وحيث أن شركة أيوك كو إنك قد تنازلت إلى شركة أيوك برودكشن بي. في.
وحيث أن الأطراف قد اتفقوا على تعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الطبيعي الواردة باتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل.
وحيث أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد وافق على هذا التعديل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
لذلك فقد اتفق أطراف الاتفاقية المشار إليها على ما هو آت:

ديباجة


رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه.

مادة رقم 1 اتفاق

يحذف بالكامل البند 1 من الفقرة 2 - الغاز وغاز البترول السائل (LPG) من المادة الأولى من التعديل الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 1994 ويستبدل به ما يأتي:
1- أن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة بسعر يتحدد شهريا طبقا للمعادلة الآتية:
ب ج = ف × هـ
حيث:
ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية.
هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) من الغاز.
ف = قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (بى تى يوز) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهريا طبقا للجدول الآتي: -
سعر خام برنت (دولار/ برميل) ف (دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية)
أقل أو يساوي 10 1.50
يزيد على 10 ولكن يقل عن 14 (0.1625 × سعر خام برنت) - 0.125
يساوي أو يزيد على 14 ولكن يقل عن 17 2.15
يساوي أو يزيد على 17 ولكن يقل عن 20 (0.1667 × سعر خام برنت) - 0.6833
يساوي أو يزيد على 20 2.65
وسعر برنت هو متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في بلاتس أويل جرام برايس ريبورت تحت عنوان
(Spot Crude Price Assessment - International) وذلك خلال الشهر المعني.
وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة "ف" بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة, أو إذا لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقا لما ورد آنفا لأي سبب آخر, يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت.

مادة رقم 1 إصدار

يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. لتعديل نصوص تسعير الغاز في الاتفاقية الموقعة بموجب القانون رقم 207 لسنة 1991 والمعدلة بموجب القانون رقم 19 لسنة 1994 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بورسعيد البحرية, وذلك وفقا للشروط المرفقة.

مادة رقم 2 اتفاق

تاريخ سريان هذا التعديل هو الأول من يوليو عام 2000.

مادة رقم 2 إصدار

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

مادة رقم 3 إصدار

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2000.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مادة رقم 3 اتفاق

باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا الاتفاق, تستمر اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 207 لسنة 1991 والمعدلة بموجب القانون رقم 19 لسنة 1994 سارية بكامل قوتها وأثرها وفقا لنصوصها.
شركة أيوك برودكشن بي. في.
عنها: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة المصرية العامة للبترول
عنها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية مصر العربية
عنها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ