ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 508 لسنة 1977 بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس؛
قرر:
مادة رقم 1
يشكل مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس، على الوجه الآتي:
البابا بطريرك الأقباط الأرثوذكس، رئيساً.
الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ.
الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح.
الأنبا دوماديوس، مطران الجيزة.
الأنبا صرابامون، أسقف دير الأنبا بيشوي.
الأنبا أرسانيوس، أسقف المنيا.
الأنبا بؤانس، الأسقف العام.
اللواء مهندس/ عبده إسحق روفائيل.
اللواء مهندس/ توفيق إسحق.
الدكتور/ جورج رمزي استينو.
المستشار/ ملك مينا جورجي.
الأستاذ/ منصف نجيب سليمان.
الدكتور/ وجدي لويس أنور.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.