مادة رقم 1
يرخص للطائفة الإنجيلية بهدم وإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية الكائنة بشبين الكوم - محافظة المنوفية, وذلك طبقا للرسم المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.