مادة رقم 1

يرخص للطائفة الإنجيلية بهدم وإعادة بناء الكنيسة الإنجيلية الكائنة بشبين الكوم - محافظة المنوفية, وذلك طبقا للرسم المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.