مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تحويل مصرف البهنساوي وفرعه مصرف تل أبو حماد من مصارف خصوصية إلى مصارف عمومية بنواحي قرى الظاهرية وعزبة الغرابوة، وتل أبو حماد، وتل البعر، وكفر الشيخ عطية- مركز التل الكبير- محافظة الإسماعيلية، وذلك على الأراضي البالغ مساحتها 49 فدانا و17 قيراطا و7 أسهم والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.