مادة رقم 1
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة والواقعة بمحاذاة ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من قرية الخروبة- مركز الشيخ زويد- محافظة شمال سيناء والبالغ مساحتها 9 أفدنة و12 قيراطا و14 سهما والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 جمادى الأولى سنة 1422 هــ
(الموافق 4 أغسطس سنة 2001 م).