مادة رقم 1

يستبدل بنصوص المواد (9)، (14 فقرة أولى)، (54)، (57) من لائحة نظام التأمين الإجتماعى الخاص البديل المشار إليه، النصوص التالية:
مادة 9: يلتزم الصندوق فى مجال استثمار أمواله بأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية ويضمن البنك ألا يقل عائد استثمار أموال الصندوق عن 10% سنوياً، ويلتزم بسداد الفرق إن قل عن ذلك.
مادة (14 فقرة أولى):
يسوى معاش الشيخوخة بواقع 3.5% من أجر الإشتراك الشهرى عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى التأمين (فعلية أو مضمومة أو مشتراة)، وبحد أقصى (90%) من هذا الأجر، وبالنسبة للمعاشات التى تربط على أجر الإشتراك الأساسى التى تقل قيمتها عن 250 جنيها شهرياً يكون حدها الأقصى (100%) من أجر الإشتراك الشهرى أو 250 جنيها أيهما أقل.
مادة 54 يلتزم الصندوق بأن يؤدى مكافأة نهاية خدمة تقدر بواقع خمسة شهور عن كل سنة من سنوات الخدمة بالبنك، وذلك فى حالة إنتهاء الخدمة للأسباب الآتية:
(أ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
(ب) ثبوت عجزه الكامل المستديم.
(ج) وفاته، وتوزع المكافأة فى هذه الحالة وفقاً للأوضاع المحددة فى المادة (39) من هذا النظام.
(د) الاستغناء عن الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم أو بغير سبب تأديبى.
مادة 57- استثناء من الأحكام الواردة بالمادة (55) يستحق رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون مكافأة نهاية الخدمة على أساس خمسة شهور بصرف النظر عن مدة الخدمة بالبنك ويتحمل البنك بالأعباء الزائدة الناشئة عن تطبيق هذه المادة وكذا الاستثناءات الواردة لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين فى المادة (13) بند (هـ) والفقرة الأخيرة من المادة (23).

مادة رقم 2

إضافة مادة جديدة (18 مكرراً) وفقرة أخيرة للمادة (61) نصها كما يلى:
مادة (18 مكرراً):
تزاد معاشات الشيخوخة لبلوغ السن والعجز والوفاة التى تحسب وفقاً لأحكام هذه اللائحة بواقع 10% من قيمتها وذلك بدون حد أقصى وتسرى على الزيادة المشار إليها كافة الشروط الخاصة بالمعاش.
مادة (61) فقرة أخيرة:
مع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يجوز للجمعية العمومية للصندوق تقرير زيادة إضافية للمعاشات القائمة، ويشترط لسريان هذه الزيادة موافقة وزارة التأمينات.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2001