مادة رقم 1
تسري الأحكام والقواعد المنصوص عليها بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 ورقم 140 لسنة 1996 المشار إليهما والقرارات المرتبطة بهما على المنح والهبات والتبرعات - سواء كانت عينية أو نقدية - المقدمة من أشخاص طبيعيين وطنيين أو أجانب أو من جهات وطنية إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة والهيئات العامة (خدمية - اقتصادية) وكافة الجهات الإدارية الأخرى.
وذلك مع عدم الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين والقرارات المعمول بها من قواعد أو تحديد السلطات التي يجب موافقتها على قبول المنح والهبات والتبرعات.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 جمادي الأولى سنة 1422 هـ .
الموافق 23 يوليو سنة 2001 م.