مادة رقم 1
يعتبر مشروع محور شمال الجمالية - محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة على النحو الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 296 لسنة 2001 مع تعديله ليكون على النحو الموضح على الخريطة المرفقة بمساحة إجمالية قدرها 35745 م2 وذلك بعد إضافة المنطقة المحصورة بين شارع البغالة وحتى تقاطعه مع شارع الجيش.
مادة رقم 2
ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات المبينة بكشوف المساحات والملاك الظاهرين المرفقة وعددها ثلاثة عشر عقارا الموضحة على الرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع بعد التعديل.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.