مادة رقم 1
تنشأ شركة قابضة تسمى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ولها أن تنشئ شركات تابعة لها في كافة مجالات أنشطة البتروكيماويات، ويكون مركزها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز للشركة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو الخارج.
مادة رقم 2
يكون للشركة المذكورة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويتم قيدها بالسجل التجاري ويسري عليها فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم203 لسنة 1991 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
كما يسري على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة.
مادة رقم 3
وزير البترول الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، وذلك فيما يخص هذه الشركة والشركات التابعة لها أو التي يتم إنشاؤها.
مادة رقم 4
غرض الشركة العمل بكافة أنشطة البتروكيماويات، ولها على الأخص:
1- متابعة تنفيذ الخطة القومية لتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات واقتراح تحديثها بشكل دوري للوفاء بالاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق المحلي وخطط التصدير للخارج.
2- تحديد اشتراطات وأولويات تنفيذ المشروعات وإعداد دراسات الجدوى الأولية لها، واقتراح المواقع التي تقام عليها في ضوء نتائج الدراسات الفنية والاقتصادية واتخاذ ما يلزم بشأن تخصيصها.
3- إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالخامات المطلوبة للمشروعات بالكميات والمواصفات المحددة والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك، وتوفير هذه البيانات للمستثمرين عند طلبها.
4- الترويج للاستثمار في مجال صناعة البتروكيماويات بالتنسيق مع الشركات المصرية والعربية العالمية المروجة للمشروعات في مجال صناعة البتروكيماويات ومع الشركات المتخصصة في مجال جذب الاستثمارات، وعرض المشروعات على المستثمرين في الداخل والخارج.
5- إبرام العقود مع الجهات المختصة لتوفير المادة الخام اللازمة لمشروعات البتروكيماويات.
6- الترويج للمنتجات البتروكيماوية المصرية والعمل على فتح أسواق جديدة لها محليا وعربيا وعالميا.
7- القيام بأعمال الإدارة والإشراف على نشاط صناعة البتروكيماويات طبقا لما يحدده وزير البترول.
8- الاشتراك في أعمال إدارة وصيانة مشروعات البتروكيماويات القائمة والتي يتم إنشاؤها.
9- الاستثمار في شركات البتروكيماويات المصرية القائمة والجديدة أو تملكها بهدف تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر.
10- إنشاء وتملك المشروعات في مجال صناعية البتروكيماويات بنفسها أو بالاشتراك مع الغير ويشمل ذلك مشروعات إنتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية.
11- إعداد وتوثيق وجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بصناعة البتروكيماويات وتوافر المادة الخام من غاز طبيعي ومشتقاته ومنتجات بترولية وكذلك أسواق هذه الصناعة وبيانات الصادرات والواردات.
12- تقديم خدمات استشارية فنية وإدارية للمستثمرين الراغبين في تنفيذ المشروعا بهدف المعاونة في الحصول على الأراضي والمرافق والموافقات والتراخيص اللازمة.
13- التنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية بهذا النشاط.
14- إنشاء وتملك مشروعات لإنتاج الوقود الحيوي والطاقة البديلة من مصادر جديدة ومتجددة ومنها المخلفات الزراعية والمخلفات البلدية الصلبة بنفسها أو بالاشتراك مع الغير".
مادة رقم 5
للشركة استثمار أموالها بنفسها أو من خلال الشركات التابعة ولها في سبيل ذلك تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:
1- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرون، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها.
2- شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهة في رأس مالها.
3- تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية أدوات أو أصول مالية أخرى.
4- إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.
مادة رقم 6
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير البترول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتكون من رئيس متفرغ وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد عن عشرة من بينهم ممثل للنقابة العامة لعمال البرول ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحيا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويندب رئيس الجمعية العامة من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه.
مادة رقم 7
مجلس إدارة الشركة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي تأسست من أجله الشركة وفي إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة للدولة .
مادة رقم 8
تتكون الجمعية العامة للشرطة برئاسة وزير البترول وعدد من الأعضاء لا يقل عن أثني عشر عضواً ولا يزيد عن أربعة عشر من بينهم ممثل للنقابة العامة لعمال البترول يصدر بأختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البترول على أن يكون من بينهم ممثل للنقابة العامة لعمال البترول ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل حضور الجلسات ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة رقم 9
يحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه مصري (أربعمائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 100 مليون جنيه مصري (مائة مليون جنيه مصري) موزعة على مليون سهم أسمي وتكون القيمة الأسمية للسهم مائة جنيه تكتتب فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بالكامل .
مادة رقم 10
يقسم رأس مال الشركة المذكورة إلى أسهم متساوية القيمة، ولا يجوز تداول هذه الأسهم إلا فيما بين الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة رقم 11
تعد أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتلتزم الشركة بسداد ما تقرر الجمعية العامة توزيعه من أرباح سنوية إلى وزارة المالية.
مادة رقم 12
يحدد النظام الأساسي للشركة مدتها ويصدر هذا النظام بقرار من وزير البترول وينشر بالوقائع المصرية, ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.
مادة رقم 13
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
مادة رقم 14
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 جمادي الاخرة سنة 1422 هـ
( الموافق 21 أغسطس سنة 2001 م )