مادة رقم 1

المادة الأولى:
يضاف بند جديد برقم 6 إلى بنود المادة (1 / أ) من قرار وزير الخزانة رقم 6 لسنة 1968 نصه الآتي:
(6) المواد والأصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية وهي (الأوعية الفارغة، مواد التعبئة والتغليف، المواد المطهرة، الشموع، مواد كيماوية للمعالجة، زوى للكراتين، مبيدات زراعية، البيتموس، موقفات الإنبات).
ــــــــــ

مادة رقم 2

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (1/أ) النص الآتي:
وذلك بشرط أن يعاد تصديرها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الغرض أو العمل المستوردة من أجله وسنتين بالنسبة للمواد والأصناف الخاصة بالحاصلات الزراعية من تاريخ الإفراج وأن يقدم عنها المستورد ضمانا ماليا يوازي قيمة الضرائب المستحقة أو تعهدا بأدائها صادرا من الجهات الحكومية.
وتكون الضرائب والرسوم واجبة التحصيل عند عدم إعادة التصدير إلى الخارج خلال تلك المدة.
على أنه بالنسبة للآلات والمهمات المنصوص عليها في البند (أ) يجوز أن تمنح مهلة ستة أشهر أخرى إذا أعيد تشغيلها في مشروعات إنشائية أو اقتصادية أخرى وتبدأ المهلة من تاريخ انتهاء العمل في المشروعات الجديدة.
ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك في جميع الحالات المتقدمة مد المهلة لإعادة التصدير إلى الحد الذي يراه إذا تأخر إعادة التصدير لأسباب مبررة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.